البنك المركزي اليمني " يكذب" على الناس

خاص:
البنك المركزي اليمني " يكذب" ..كانت تلك العبارة التي اجمع عليها موظفو البنوك ومكاتب الصرافة في عدن، وهي الخلاصة التي خرج بها مراسل انباء عدن في جولته قبل قليل في تلك المرافق المالية لمتابعة تطبيق قرار البنك المركزي اليمني الخاص برفع سعر الدولار الامريكي الواحد الى 250 ريالاً يمنيا بداية من يومنا هذا الثلاثاء، وصرف الحوالات للمواطن بهذا السعر مع منحه الخيار في استلامها بالعملة المحلية وفقا للسعر الجديد.
كانت البداية من احد البنوك الاسلامية الذي قال المعني بالحوالات فيه :
نصرف الحوالات كعادتنا الدولار 214 ريالاً، وبالعملة اليمنية، لا جديد ولا تعليمات لدينا، حتى بعد ان اتصل الى صنعاء ، بقي ثابت على موقفه بل زاد الى قوله السابق التأكيد على ان البنك المركزي غير صادق وهو لم يعمم قراره حتى صباح اليوم على البنوك وشركات الصرافة لكنه نصح مراسلنا بالتوجه الى مكاتب الصرافة فهي اكثر ديناميكية وربما يكون وصلها مالم يصل اليه.
وعندها توجه مراسل ابناء عدن الى كريتر السوق الطويل، ومنذ اول مكتب الى اخر مكتب في السوق كان الرد الاول :" لا يوجد ويسترن يونيون لدينا.. النظام موقف " لكن بعد الحاح ونقاش ، قالوا نحن نقول هذا الكلام حتى نتهرب من الزبائن واحراجاتهم، هم يسمعون ان السعر الجديد 250 ريالا والسعر عندنا 214 ريالا، وفي السوق السوداء 262 ريالا، ونحن لن نصرف الحوالات الا بالسعر المبين لدينا 214 ريالا.
وعندما الح عليهم مراسل انباء عدن في معرفة سبب عدم صرفهم للحوالات بسعر البنك المركزي اليمني ، كان هناك شبه اجماع على ان قرار البنك المركزي مجرد حبر على ورق يكذب فيه على الناس، لان اي قرار لازم يتم تطبيقه حتى يكسب المصداقية ومن اجل التطبيق لازم تكون هناك رقابة وهو مالم يتم على ارض الواقع فسعر الصرف اليوم في السوق السوداء هو 262 ريالا للدولار الامريكي.
وصدر امس القرار المعنون بعنوان قرار من محافظ البنك المركزي رقم (1) لسنة 2016 بشأن الحوالات الواردة من الخارج.
ويقضي القرار بالآتي:
مادة (1) يتم تعليق العمل بقرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2015 بشأن الحوالات الواردة من الخارج وتلتزم البنوك وشركات الصرافة بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج بعملة الحوالة أو الريال اليمني بحسب رغبة المستفيد.
مادة (2) يجب على البنوك وشركات الصرافة إبلاغ مراسليهم في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار والالتزام بتصويب أوضاعها بما يضمن تنفيذه.
مادة(3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
.