الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. تعرف على حكم الشرع
يسمع الجميع عن الزواج العرفي ولكن ليس الجميع يعرف ماهيته وأركانه وهل هو محلل أو محرم، وتعريف الزواج العرفي أنه زواج لا يسجل أو لا يكون على يد المؤذن الشرعي أو المحكمة وهو ينتقص منه الشروط والأركان التي تتوفر في عقد الزواج الشرعي وبكل سهولة فإن عقد الزواج العرفي هو عقد يتم فيه إتمام الزواج بعيدا عن القوانين والتشريعات ومتطلبات الزواج الصحيح وفي التقرير التالي سنتعرف على حكم الزواج العرفي.
صيغة الزواج العرفي
وينقسم الزواج العرفي إلى نوعين النوع الأول منهما يكون بكتابة ورق زواج بين الرجل والمرأة ويكون عليها شاهدان عدل ويتم تسليم كل منهما نسخة ويكون مثل الزواج العادي بالمهر ويكتب المهر في عقد الزواج، ولكن ذلك الزواج ينقصه فقط إعلام الملء ووجود الولي، وهناك عقد الزواج الثاني وهو عقد زواج شرعي بكامل الشروط والأركان المنصوص عليها في الزواج ولكن ينقصه التوثيق والتسجيل لدى الجهات المختصة سواء كانت المحكمة أو السجل المدني، والاثنان يقعان تحت مسمى الزواج العرفي ولكن الحكم بينها يختلف.
ويكون الثاني وهو عقد الزواج العرفي بكامل الشروط والأركان دون التسجيل الحكومي صحيحا وفق إجماع العلماء والفقهاء ويمكن أن يتم فيه النكاح ويكون حلالا للزوجين ولا خوف منه، وهو يوافق الشريعة الإسلامية مع الاحتفاظ بكامل حقوق الزوجين والأبناء، وعدم تسجيله رسميا في الجهات المختصة لا يؤثر على صحة عقد الزواج وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
حكم الزواج العرفي بدون ولي
أما في حالة عقد الزاوج العرفي الأول الناقص للأركان مثل الولي والإشهار أو الشهود فهو عقد زواج باطل بإجماع كافة فقهاء الدين ويكون النكاح فيه زنا ومحرم ولا يسمى بزواج في الدين لعدم اكتمال الأركان والشروط المنظمة للزواج في الدين، وخاصة فيما يخص شرط الولي حيث روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قولها: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له".
رأي الأزهر في الزواج العرفي
قال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الزواج الذي يجري بين رجل وامرأة بورقة مكتوبة بينهما فقط تحت مسمى الزواج العرفي هو زواج باطل حتى لو كان هناك شاهدان ولكن طلب منهما كتمان أمر الزواج فيكون غير معلوم إلا للرجل والمرأة والشاهدان فقط، ويغيب عنه الولي ويكون ذلك السبب الأول لبطلانه وهو غياب الولي.
وأضاف شيخ الأزهر انه حتى لو اعتبرنا أن وجود الشاهدين يعد إشهارا فإن وجود الولي من أركان الزواج الأساسية، متابعا: "زواج البنت بدون علم أبيها او أسرتها أو وليها هو زواج باطل مدللا بالحديث النبوي الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، ومستشهدا بالتديل بكلمة نكاحها باطل للنبي محمد الكريم 3 مرات كتأكيد على الأمر، ولا يمكن الزواج بدون الولي للبنت تحت أي ظرف كان.
أما دار الإفتاء المصرية فأكدت حذت حذو الأزهر وأكدت على لسان أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عبد الله العجمي إن للزواج أركانا واضحة وصريحة ولا يصح الزواج ولا يعتد به ولا يعتبر سليما إلا وفق الضوابط والأركان التي حددتها الشريعة الإسلامية، ومنها الإيجاب والقبول وشاهدي العدل والمهر والولي، مؤكدا أن الزواج بدون شهور وبورقة بين الرجل والمرأة فقط غير صحيح وباطل في الدين الإسلامي ولا يؤخذ به إطلاقا.
في حين قالت دار الافتاء المصرية في بيانا لها أن الزاوج العرفي يكون حلالا في حال انطبقت عليه شروط وأركان الزواج السليمة وحتى إن كان غير موثق في الجهات الحكومية، ومن أركانه وجود ولي المرأة - قبض المهر - الصيغة - شاهدي العدل - الإيجاب والقبول من الطرفين، وإذا توافرت تلك الشروط يكون الزواج صحيحا ولكن إذا تم الزواج بمخالفة تلك الشروط فأصحابه آثمون وفق الشريعة الإسلامية.
حكم الزواج العرفي للمطلقة
أجمع العلماء والفقهاء أن وجود الولي من الشروط الأساسية وركن أساسي من أركان الزواج والنكاح في الإسلام وأن عقد الزواج يكون باطلا بدون وجود الولي وحتى اذا تم توثيقه في المحكمة في بعض الدول العربية التي تسمح بذلك حيث يلجأ الرجل والمرأة لكتابة عقد زواج لدى محامٍ متخصص في ذلك بحضور شاهدين فقط وبدون وجود ولي للفتاة ولكن رغم الموافقة على توثيقه في تلك الدول في المحكمة إلا أنه في رأي الفقهاء وعلماء الدين منذ القدم أمر باطل وغير صحيح والزواج في تلك الحالة يكون باطلا والنكاح فيه يكون زني وغير سليم.
في حين المذهب الوحيد الذي يرى أن من حق المرأة أن تزوج نفسها بدون ولي هو مذهب أبو حنيفة حيث أعطى المرأة الحق في أن تزوج نفسها بدون وجود ولي، معللا ذلك أن شرط الولي في الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج شرط كمال وليس شرط صحة والمقصود هنا بشرط الكمال أن الزواج يجوز ولكن من الأفضل أن يكون الولي حاضرا معها ولكن إن لم يكن هناك ولي فإن ذلك لا ينتقص من صحة الزواج.
.